السيد محمد هادي الميلاني
318
محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )
على الماهية الكلية وزيادة . ومنها - ما يكون عاما استغراقيا ، والخاص بعض أفراده . ومنها - ما يكون أحدهما كلا ومركبا والأخر جزءا كالدار والغرفة في قوله ( اجلس في الدار ) مع قوله منفصلا ( اجلس في الغرفة ) ويحصل الامتثال لكلا الخطابين بالأخذ بالخاص . ومنها - ما يكون أحدهما كلا والأخر جزءا ، لكن يتباينان يحسب الحد وكون أحدهما بشرط شيء دون الأخر ، كما إذا قال ( جئني بمنّ من الطعام ) وقال ( جئني بصاع من الطعام ) لا إشكال في التقييد في الأول إذا كان المكلف به صرف الوجود ، وكان هناك وحدة التكليف . ولا إشكال في عدم التقييد في الثاني فإنه ذكر الخاص بعد العام . ولا مجال للأخذ بمفهوم الوصف ، فإنه توصيف الموضوع ، ولا يرجع إلى مفاد الجملة ، ولا وجه لاستظهار أن الوصف قيد احترازي ، فإن ذلك انما يصار إليه فيما كان المكلف به صرف الوجود ، وكان هناك وحدة التكليف ، ولزم من ذلك أن يكون القيد راجعا إلى مفاد الجملة . ولا إشكال في عدم التقييد في الرابع فإنهما متباينان لا يجمع بينهما بالتقييد . وانما الإشكال في الثالث ، حيث إن مفاده في المثال في أحدهما ( اجلس في أي جزء من الدار ) وفي الأخر ( اجلس في الجزء المعين